السيد عبد الأعلى السبزواري

281

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الوكيل [ 1 ] ، وفي الثاني لا بدّ من تولي المالك للنية [ 2 ] حين الدفع إلى الوكيل . والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : إذا دفع المالك - أو وكيله - بلا نية القربة له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير ، وإن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون ، وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنية [ 4 ] .